شرح
4 - وفي المكاسب المحرّمة من مهذّب ابن البراج : " وسائر التماثيل ، مجسّمة
كانت أو غير مجسّمة . " ( 1 )
5 - وفي الكافي لأبي الصلاح الحلبي في عداد ما يحرم فعله : " وعمل الصلبان
والأصنام والتماثيل . " ( 2 )
6 - وقال أيضاً : " كلّ شيء ثبت تحريمه . . . فثمنه وأجر عمله وحمله وإبقاؤه
وحفظه والمعونة عليه بقول أو فعل أو رأى ، والتعوّض عنه محرّم . " ( 3 )
أقول : هذان العلمان من معاصري الشيخ الطوسي ، وظاهر عبارتيهما أيضاً
حرمة التماثيل بأقسامها الأربعة ، ولعلّ نظرهما أيضاً كان إلى خصوص ما لذوات
الأرواح ، كما قلنا في عبارة النهاية .
7 - وفي المكاسب المحرّمة من السرائر : " وسائر التماثيل والصور ذوات
الأرواح ، مجسّمة كانت أو غير مجسّمة . " ( 4 )
8 - وفي المكاسب المحرّمة من الشرائع قال : " الرابع : ما هو محرّم في نفسه
كعمل الصور المجسّمة . " ( 5 )
9 - وذيّله في الجواهر بقوله : " لذوات الأرواح ، ولعلّ ترك التقييد بذلك لظهور
لفظ الصور في ذلك . وعلى كلّ حال فلا خلاف في حرمة عملها ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض كالنصوص . " ( 6 )
10 - وفي جامع المقاصد في ذيل قول المصنّف : " كعمل الصور المجسّمة " قال :
" المتبادر من المجسّمة ما يكون لها جسم يحصل له ظلّ إذا وقع عليه ضوء ، ولا ريب
هامش
1 - المهذّب 1 / 344 ، باب ضروب المكاسب .
2 - الكافي لأبي الصلاح الحلبي / 281 .
3 - الكافي لأبي الصلاح الحلبي / 383 .
4 - السرائر 2 / 215 .
5 - الشرائع / 264 ( = ط . أخرى 2 / 10 ) .
6 - الجواهر 22 / 41 ، كتاب التجارة ، في حرمة عمل الصور المجسّمة .