تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
شرح
4 - وفي المكاسب المحرّمة من مهذّب ابن البراج : " وسائر التماثيل ، مجسّمة كانت أو غير مجسّمة . " ( 1 ) 5 - وفي الكافي لأبي الصلاح الحلبي في عداد ما يحرم فعله : " وعمل الصلبان والأصنام والتماثيل . " ( 2 ) 6 - وقال أيضاً : " كلّ شيء ثبت تحريمه . . . فثمنه وأجر عمله وحمله وإبقاؤه وحفظه والمعونة عليه بقول أو فعل أو رأى ، والتعوّض عنه محرّم . " ( 3 ) أقول : هذان العلمان من معاصري الشيخ الطوسي ، وظاهر عبارتيهما أيضاً حرمة التماثيل بأقسامها الأربعة ، ولعلّ نظرهما أيضاً كان إلى خصوص ما لذوات الأرواح ، كما قلنا في عبارة النهاية . 7 - وفي المكاسب المحرّمة من السرائر : " وسائر التماثيل والصور ذوات الأرواح ، مجسّمة كانت أو غير مجسّمة . " ( 4 ) 8 - وفي المكاسب المحرّمة من الشرائع قال : " الرابع : ما هو محرّم في نفسه كعمل الصور المجسّمة . " ( 5 ) 9 - وذيّله في الجواهر بقوله : " لذوات الأرواح ، ولعلّ ترك التقييد بذلك لظهور لفظ الصور في ذلك . وعلى كلّ حال فلا خلاف في حرمة عملها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض كالنصوص . " ( 6 ) 10 - وفي جامع المقاصد في ذيل قول المصنّف : " كعمل الصور المجسّمة " قال : " المتبادر من المجسّمة ما يكون لها جسم يحصل له ظلّ إذا وقع عليه ضوء ، ولا ريب
هامش
1 - المهذّب 1 / 344 ، باب ضروب المكاسب . 2 - الكافي لأبي الصلاح الحلبي / 281 . 3 - الكافي لأبي الصلاح الحلبي / 383 . 4 - السرائر 2 / 215 . 5 - الشرائع / 264 ( = ط . أخرى 2 / 10 ) . 6 - الجواهر 22 / 41 ، كتاب التجارة ، في حرمة عمل الصور المجسّمة .