تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
شرح
النقش . يظهر من العلاّمة في المختلف ( 1 ) استظهار هذا القول من كلامي ابن البرّاج وأبي الصلاح الحلبي . الثاني : حرمة المجسمة فقط سواء كانت لذي روح أو لغيره ، يظهر من المختلف نسبته إلى الشيخين وسلاّر . الثالث : حرمة ما كان لذي روح فقط سواء بنحو التجسيم أو بالنقش اختاره ابن إدريس ، واختاره المصنّف أيضاً ونسبه إلى ظاهر النهاية وكتب أخر كما ترى في المتن . الرابع : اختصاص الحرمة بخصوص المجسّم من ذوات الأرواح فقط ، اختاره الأستاذ " ره " وقال : هو المتيقّن من معقد الإجماع المحكيّ . هذا . ويظهر من الشيخ الطوسي " ره " في التبيان والطبرسي " ره " في مجمع البيان عدم الحرمة أصلا بل الكراهة فقط بعنوان التصوير . فراجع كلامهما في ذيل الآية الحادية والخمسين من سورة البقرة في قصّة عجل السامريّ ، وسيأتي نقل كلامهما . ( 2 ) وعلى هذا فالأقوال في المسألة تصير خمسة وليست الحرمة متّفقاً عليها عند الأصحاب ، بل تكون المسألة خلافيّة . المقدّمة الخامسة : لا يخفى أنّ المذكور في الأخبار والفتاوى في المقام عناوين النقش والتصوير والتمثال . أمّا النقش فظهوره في غير المجسّم ظاهر ، نعم يمكن القول بشموله لمثل الحكّ أيضاً إذ نقش الحيوان أو الطير المذكور في بعض الأخبار ( 3 ) لعلّه ينصرف إلى حكّهما فيه .
هامش
1 - المختلف 1 / 341 ، كتاب المتاجر ، الفصل الأول فيما يحرم الاكتساب به . 2 - راجع التبيان 1 / 85 ( = ط . أخرى 1 / 236 ) ; ومجمع البيان 1 / 109 . 3 - الوسائل 3 / 322 ، الباب 46 من أبواب لباس المصلّي .