شرح
النقش . يظهر من العلاّمة في المختلف ( 1 ) استظهار هذا القول من كلامي ابن
البرّاج وأبي الصلاح الحلبي .
الثاني : حرمة المجسمة فقط سواء كانت لذي روح أو لغيره ، يظهر من المختلف
نسبته إلى الشيخين وسلاّر .
الثالث : حرمة ما كان لذي روح فقط سواء بنحو التجسيم أو بالنقش اختاره ابن
إدريس ، واختاره المصنّف أيضاً ونسبه إلى ظاهر النهاية وكتب أخر كما ترى في
المتن .
الرابع : اختصاص الحرمة بخصوص المجسّم من ذوات الأرواح فقط ، اختاره
الأستاذ " ره " وقال : هو المتيقّن من معقد الإجماع المحكيّ . هذا .
ويظهر من الشيخ الطوسي " ره " في التبيان والطبرسي " ره " في مجمع البيان
عدم الحرمة أصلا بل الكراهة فقط بعنوان التصوير . فراجع كلامهما في ذيل الآية
الحادية والخمسين من سورة البقرة في قصّة عجل السامريّ ، وسيأتي نقل
كلامهما . ( 2 )
وعلى هذا فالأقوال في المسألة تصير خمسة وليست الحرمة متّفقاً عليها عند
الأصحاب ، بل تكون المسألة خلافيّة .
المقدّمة الخامسة : لا يخفى أنّ المذكور في الأخبار والفتاوى في المقام
عناوين النقش والتصوير والتمثال .
أمّا النقش فظهوره في غير المجسّم ظاهر ، نعم يمكن القول بشموله لمثل الحكّ
أيضاً إذ نقش الحيوان أو الطير المذكور في بعض الأخبار ( 3 ) لعلّه ينصرف إلى
حكّهما فيه .
هامش
1 - المختلف 1 / 341 ، كتاب المتاجر ، الفصل الأول فيما يحرم الاكتساب به .
2 - راجع التبيان 1 / 85 ( = ط . أخرى 1 / 236 ) ; ومجمع البيان 1 / 109 .
3 - الوسائل 3 / 322 ، الباب 46 من أبواب لباس المصلّي .