تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
وأمّا المعروفة عند القائل دون السّامع سواء علم السامع إجمالا بقصد معينة أم لا ففيه إشكال . وفي جامع المقاصد - كما عن الحواشي - الحرمة في الصورة الأولى . [ 1 ] وفيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم وكذا إذا لم يكن هنا سامع . وأمّا اعتبار الإيمان فاختاره في القواعد والتذكرة [ 2 ] ، وتبعه بعض الأساطين ، لعدم احترام غير المؤمنة .
شرح
[ 1 ] أقول : المصرّح به في كلماتهم حرمة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ، ومرّ عن المبسوط الكراهة بالنسبة إلى من لم تعرف . وفي جامع المقاصد في ذكر قيود الموضوع قال : " 1 - كونها معينة معروفة وإن لم يعرفها السامع إذا علم أنّه قصد معينة ، لما فيه من هتك عرضها ، أمّا إذا لم يقصد مخصوصة فلا بأس . " ( 1 ) وفي مفتاح الكرامة : " والمراد بالمعروفة : المعروفة عند القائل سواء عرفها السامع أو لا إذا علم أنّه قصد معينة كما في جامع المقاصد وحواشي الشهيد ، وفي الثاني : أنّه على التقديرين يحرم الاستماع على السامع . قلت : قد نقول : إذا لم تكن معروفة عند السامع لا يحرم عليه الاستماع ولا يحرم على القائل التشبيب ، كما هو الظاهر الموافق للاعتبار وللمتبادر من الإطلاق . " ( 2 ) أقول : وصدق هتك عرضها مع عدم معرفة السّامع إيّاها غير واضح بل ممنوع . [ 2 ] مرّت عبارة الكتابين في أوّل المسألة . والمراد ببعض الأساطين كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ولم يطبع بعد . وعدم احترام المخالفة والذميّة ممنوع وإن اختلفت النساء في مراتب الحرمة .
هامش
1 - جامع المقاصد 4 / 28 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل ، الرابع مما يحرم الاكتساب به . 2 - مفتاح الكرامة 4 / 69 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل ، الرابع من المحرم الاكتساب به .