تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
يخضعن بالقول فيطمع الذي في قبله مرض [ 1 ] وعن أن يضربن
شرح
1 - ما ورد في التنزيه عن جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد ، مثل معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد . " ( 1 ) 2 - ما ورد في رجحان تستّر المسلمة عن نساء أهل الذمّة وكراهة انكشافها لهنّ ، كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنّهن يصفن ذلك لأزواجهنّ . " ( 2 ) 3 - ما ورد في التستر عن الصبي المميز ، مثل معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الصبيّ يحجم المرأة ؟ قال : " إن كان يحسن يصف فلا . " ( 3 ) أقول : الاستدلال بكراهة بعض الأمور على حرمة أمر آخر عجيب غير معهود حتى على القول بالقياس ، مضافاً إلى عدم وضوح كون الملاك لكراهة الأمور المذكورة تهيج الشهوة . ويشبه أن تكون النساء غير المسلمة يصفن عيوب النساء المسلمات ، فيكون هتكاً لهن . وفي حاشية السيّد : " وأمّا رجحان التستر عن نساء أهل الذمّة فلخصوصية فيه ، ولذا لا يكون كذلك بالنسبة إلى نساء المسلمين مع أنّهن يصفن لأزواجهنّ ، والتستر عن الصبي المميّز مستحب من حيث إنّه مميز لا من كونه واصفاً ، فيكون الوصف كناية عن كونه مميزاً . " ( 4 ) [ 1 ] في سورة الأحزاب : ( يا نساء النبيّ لستنّ كأحد من النساء إن اتقيتنّ فلا
هامش
1 - الوسائل 14 / 185 ، الباب 145 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 14 / 133 ، الباب 98 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 14 / 172 ، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 2 . 4 - حاشية المكاسب / 17 ، في ذيل قول المصنّف : ويمكن أن يستدلّ عليه .