يخضعن بالقول فيطمع الذي في قبله مرض [ 1 ] وعن أن يضربن
شرح
1 - ما ورد في التنزيه عن جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد ، مثل
معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا جلست
المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد . " ( 1 )
2 - ما ورد في رجحان تستّر المسلمة عن نساء أهل الذمّة وكراهة انكشافها
لهنّ ، كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " لا ينبغي للمرأة أن
تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنّهن يصفن ذلك لأزواجهنّ . " ( 2 )
3 - ما ورد في التستر عن الصبي المميز ، مثل معتبرة السكوني عن أبي
عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الصبيّ يحجم المرأة ؟ قال : " إن كان
يحسن يصف فلا . " ( 3 )
أقول : الاستدلال بكراهة بعض الأمور على حرمة أمر آخر عجيب غير معهود
حتى على القول بالقياس ، مضافاً إلى عدم وضوح كون الملاك لكراهة الأمور
المذكورة تهيج الشهوة . ويشبه أن تكون النساء غير المسلمة يصفن عيوب النساء
المسلمات ، فيكون هتكاً لهن .
وفي حاشية السيّد : " وأمّا رجحان التستر عن نساء أهل الذمّة فلخصوصية
فيه ، ولذا لا يكون كذلك بالنسبة إلى نساء المسلمين مع أنّهن يصفن لأزواجهنّ ،
والتستر عن الصبي المميّز مستحب من حيث إنّه مميز لا من كونه واصفاً ، فيكون
الوصف كناية عن كونه مميزاً . " ( 4 )
[ 1 ] في سورة الأحزاب : ( يا نساء النبيّ لستنّ كأحد من النساء إن اتقيتنّ فلا
هامش
1 - الوسائل 14 / 185 ، الباب 145 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 .
2 - الوسائل 14 / 133 ، الباب 98 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 14 / 172 ، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 2 .
4 - حاشية المكاسب / 17 ، في ذيل قول المصنّف : ويمكن أن يستدلّ عليه .