تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
وأمّا التشبيب بالغلام فهو محرّم على كلّ حال - كما عن الشهيدين والمحقق الثاني وكاشف اللثام [ 3 ] لأنّه فحش محض فيشتمل على الإغراء بالقبيح . [ 2 ] وعن المفاتيح : أنّ في إطلاق الحكم نظراً . [ 3 ] واللّه العالم .
شرح
[ 1 ] قد مرّت في أوّل المسألة عبارات الدروس والمسالك وجامع المقاصد ، فراجع . وفي شهادات كشف اللثام في ذيل قول المصنّف : " وكذا التشبب بامرأة معروفة محرمة عليه " قال : " أو غلام ، حرام لما فيه من الإيذاء وإغراء الفسّاق بها أو به . " ( 1 ) [ 2 ] في مصباح الفقاهة : " التشبيب بالغلام إن كان داخلا في عنوان تمني الحرام فلا ريب في حرمته لكونه جرأة على حرمات المولى كما تقدّم ، وإلاّ فلا وجه لحرمته فضلا عن كونه حراماً على كلّ حال ، بل ربما يكون التشبيب به مطلوباً ، ولذا يجوز مدح الأبطال والشجعان ومدح الشبّان بتشبيههم بالقمر والنجوم . ولا شبهة في صدق التشبيب عليه لغة وعرفاً . " وقال أيضاً : " لا شبهة في حرمة الفحش والسبّ كما سيأتي إلاّ أنّه لا يرتبط ذلك بالتشبيب بعنوانه الأوّلي الذي هو محلّ الكلام في المقام . " ( 2 ) [ 3 ] في المفتاح الخامس والستين والأربعمأة في عدّ المعاصي قال : " وإنشاد شعر يتضمن هجاء مؤمن أو فحشاً ، وقيل : أو تشبيباً بامرأة بعينها غير محلّلة له أو بغلام لتحريم متعلقه ولما فيه من الإيذاء . وفي إطلاق هذا الحكم نظر ، أمّا غير المعينين والمحلّلة فلا بأس . " ( 3 )
هامش
1 - كشف اللثام 2 / 193 ، كتاب القضاء ، المقصد التاسع في الشهادات ، الفصل الأوّل . 2 - مصباح الفقاهة 1 / 220 في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به . 3 - مفاتيح الشرائع 2 / 20 ، كتاب مفاتيح النذور والعهود ، الباب الثاني في أصناف المعاصي . . . .