تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
وفي جامع المقاصد - كما عن غيره - حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمّة ، لفحوى حرمة النظر إليهن . [ 1 ] ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب مع أنّه صرّح بجواز التشبيب بهنّ . [ 2 ] والمسألة مشكلة من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم . وكيف كان فإذا شكّ المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع كما صرّح به في جامع المقاصد . [ 3 ]
شرح
[ 1 ] مرّت عبارته في أوّل المسألة . ويظهر مما مرّ من الدروس أيضاً ذلك ، حيث خصّ الجواز بنساء أهل الحرب . [ 2 ] وجه حرمة النظر إليهن إطلاقات أدلّة الحرمة ، اللّهم إلاّ بالنسبة إلى المواضع التي جرت عادتهن على عدم سترها مع عدم التلذذ والريبة . ويمكن الجواب عن النقض بإمكان أن يكون حرمة التشبيب بلحاظ مصلحة المشبّب بها لكونه هتكاً لها ونساء أهل الحرب لا حرمة لهنّ . وأمّا حرمة النظر فبلحاظ مصلحة الناظر من جهة كونه من مراتب الزنا ومن مقدماته والتشبيب ليس كذلك ، فتأمّل ، وإلى ذلك أشار المصنّف أيضاً . [ 3 ] فإنّه بعد ما قيّد موضوع الحرمة بكونها معينة معروفة ومؤمنة ومحرّمة قال : " فمتى انتفى واحد من الثلاثة لم يحرم . وإذا شكّ في حصولها لا يحرم الاستماع . " ( 1 ) ووجهه واضح لأصالة الحلّ والبراءة .
هامش
1 - جامع المقاصد 4 / 28 كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل ، الرابع مما يحرم الاكتساب به .