تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
من النساء بالرجال ومن أحدث حدثاً في الإسلام أو آوى محدثاً ، ومن قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه . " ( 1 ) وليس في العلل هذه الرواية ، بل ما حكاه المصنّف عنه بعد ذلك للتأييد . أقول : قال ابن الأثير في النهاية : " وفيه : " لعن اللّه المحلّل والمحلّل له " وفي رواية : " المحلّ والمحلّ له " . . . والمعنى في الجميع هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلّقها بعد وطئها لتحلّ لزوجها الأوّل . وقيل : سمّي محلّلا بقصده إلى التحليل ، كما يسمّى مشترياً إذا قصد الشراء . " ( 2 ) وقال المجلسي في مرآة العقول : " مع الاشتراط ذهب أكثر العامّة إلى بطلان النكاح ، فلذا فسّروا التحليل بقصد التحليل ، ولا يبعد القول بالبطلان على أصول أصحابنا أيضاً . ثمّ أعلم أنّه يمكن أن يحمل هذا الكلام على معنى آخر غير ما حملوه عليه ، بأن يكون المراد النسيء في الأشهر الحرم . قال الزمخشري : كان جنادة بن عوف الكناني مطاعاً في الجاهلية ، وكان يقوم على جمل في الموسم فيقول بأعلى صوته : إنّ آلهتكم قد أحلّت لكم المحرّم فأحلّوه ، ثم يقوم في القابل فيقول : إنّ آلهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم فحرّموه . . . قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ومن يوالي غير مواليه " فسّر أكثر العامّة بالانتساب إلى غير من انتسب إليه من ذي نسب أو معتق ، وبعضهم خصّه بولاء العتق فقط ، وهو هنا أنسب . . . . قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " والمتشبهين من الرجال بالنساء " بأن يلبس الثياب المختصة بهن ويتزين بما يختصهن وبالعكس ، والمشهور بين علمائنا الحرمة فيهما . قوله : " ومن أحدث حدثاً " أي بدعة أو أمراً منكراً . وورد في بعض الأخبار تفسيره بالقتل . . .
هامش
1 - الوسائل 12 / 211 ، الباب 87 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 ; عن الكافي 8 / 71 . 2 - النهاية 1 / 431 .