تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
ولا أدري لم أهمل المصنّف ذلك ؟ ! " ( 1 ) أقول : يظهر منه أيضاً حمل عبارة المصنّف على كلتا المسألتين . 7 - وفي المكاسب المحرمة من إرشاد العلاّمة قوله : " وتزيين الرجل بالمحرم " ( 2 ) . 8 - وذيّله في مجمع الفائدة بقوله : " كتزيينه بالذهب والحرير إلاّ ما استثني ، قيل : ومنه تزيينه بما يختصّ بالنساء كلبس السّوار والخلخال والثياب المختصّة بها بحسب العادة ، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والبلاد ، وكذا العكس . ولعلّ دليله الإجماع وأنّه نوع غشّ وهو محرّم ، والإجماع غير ظاهر فيما قيل ، وكذا كونه غشّاً وهو ظاهر . " ( 3 ) 9 - وفي لباس المصلّي من الشرائع : " الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ، ولا الصلاة فيه إلاّ في الحرب وعند الضرورة . " ( 4 ) 10 - وفي الجواهر ذيّل عدم جواز اللبس بقوله : " إجماعاً من المسلمين " ، وعدم جواز الصلاة فيه بقوله : " عندنا إذا كان مما تتمّ به الصلاة . . . " ( 5 ) 11 - وفيه أيضاً : " لا يجوز لبس الذهب للرجل إجماعاً أو ضرورة ولا الصلاة في الساتر منه بلا خلاف أجده . . . " ( 6 ) 12 - وفي المغني لابن قدامة : " القسم الثاني : ما يختصّ تحريمه بالرجال دون النساء ، وهو الحرير والمنسوج بالذهب والمموّه به ، فهو حرام لبسه وافتراشه في الصلاة وغيرها ، لما روى أبو موسى : أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمّتي وأحلّ لإناثهم . " أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث
هامش
1 - التنقيح الرائع 2 / 15 ، كتاب التجارة . . . الخامس مما يحرم الاكتساب به . 2 - إرشاد الأذهان 1 / 358 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، المطلب الأوّل ، الرابع مما يحرم الاكتساب به . 3 - مجمع الفائدة والبرهان 8 / 85 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، المطلب الأوّل . 4 - الشرائع / 54 ( = ط . أخرى 1 / 69 ) ، كتاب الصلاة ، الركن الأوّل ، المقدمة الرابعة . 5 - الجواهر 8 / 114 . 6 - الجواهر 8 / 109 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 493 | الشيخ المنتظري