شرح
1 - قال المفيد في مكاسب المقنعة : " ومعالجة الزينة للرجال بما حرّمه اللّه - تعالى - حرام . " ( 1 )
2 - وفي مكاسب النهاية : " ومعالجة الزينة للرجال بما حرّمه اللّه عليهم
حرام . " ( 2 ) ومثلها عبارة السرائر . ( 3 )
أقول : في مفتاح الكرامة : " وأمّا تزيين الرجل بالحرام ففي المقنعة والنهاية ما
يعطي أن المراد بالحرام : الذهب وما حرم من الحرير . " ( 4 ) ثم ذكر عبارة الكتابين .
3 - وفي مكاسب الشرائع : " وتزين الرجل بما يحرم عليه " ( 5 ) .
4 - وذيّل هذه العبارة في المسالك بقوله : " المحرّم عليه من الزينة هو المختصّ
بالنساء ، كلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بها بحسب العادة ، ويختلف
ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع . ومنه تزيينه بالذهب وإن قلّ ، وبالحرير زيادة
عمّا استثني ، وكذا يحرم على المرأة التزيين بزينة الرجل والتحلّي بحليته
المختصة به كلبس المنطقة والعمامة والتقلّد بالسيف . ولا فرق في الأمرين بين
مباشرة الفاعل لذلك بنفسه ، وتزيين غيره له ، إلاّ أنّ المناسب للعبارة هنا فعل الغير
بهما ليكتسب به . " ( 6 )
أقول : فهو " ره " حمل عبارة المصنّف على المسألة الثانية وعدّ المسألة الأولى
من مصاديقها .
5 - وفي المكاسب المحرّمة من المختصر النافع : " وتزيين الرجل بما يحرم عليه " ( 7 ) .
6 - وذيّله في التنقيح بقوله : " ذلك كالحرير المحض والذهب كثيره وقليله حتى
جزء لا يتجزّى . وكذا تزيين المرأة بما يحرم عليها كاتخاذ المنطقة والسيف لها ،
هامش
1 - المقنعة / 590 ، باب المكاسب .
2 - النهاية للشيخ الطوسي / 365 ، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة .
3 - السرائر 2 / 222 ، باب ضروب المكاسب .
4 - مفتاح الكرامة 4 / 59 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل ، الرابع من المحرم .
5 - الشرائع / 264 ( = ط . أخرى 2 / 10 ) ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل ، الرابع مما يحرم الاكتساب به .
6 - المسالك 3 / 130 ، كتاب التجارة . . . الرابع مما يحرم الاكتساب به .
7 - المختصر النافع / 117 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل ، الخامس مما يحرم الاكتساب به .