تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
حال الحرب ، وقد تقدم نظير ذلك عن المحقق الأردبيلي في مسألة بيع العنب . 7 - وفي المستند : " ومنها بيع السّلاح لأعداء الدين مسلمين كانوا أم مشركين ، وحرمته في الجملة إجماعية . . . وعلى هذا فالمنع مطلقاً في الكفّار ، وفي حال المباينة في أعداء الدين من المسلمين أقوى وأظهر . وصرّح في المهذّب بأنّ التفصيل إنّما هو في ذلك : قال : بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعاً ، وأمّا أعداء الدين كأصحاب معاوية هل يحرم بيع السّلاح منهم مطلقاً أو في حال الحرب خاصة ؟ انتهى . هذا . وأمّا غير أعداء الدين من فرق المسلمين المحاربين للمسلمين فلا شكّ في عدم لحوقهم بالكفّار ، فيجوز البيع منهم في حال عدم الحرب ، والظاهر من جماعة إلحاقهم بأعداء الدين من فرق المسلمين . . . " ( 1 ) أقول : أراد بالمهذب المهذّب البارع لابن فهد الحلي . ( 2 ) 8 - والسيّد الطباطبائي اليزدي " ره " في الحاشية أنهى الأقوال في المسألة إلى ثمانية فقال : " والمتحصّل من ظواهر كلماتهم أقوال : أحدها وهو ظاهر المشهور : اختصاص الحرمة بحال قيام الحرب . الثاني : التحريم في حال المباينة وعدم الصلح ، وهو مختار جماعة . الثالث : التحريم في حال الحرب أو التهيؤ له ، وهو ظاهر المسالك . الرابع : التحريم مطلقا ، وهو المحكيّ عن حواشي الشهيد بل عن الشيخين والديلمي والحلبي والتذكرة ، وربما يستظهر من الشرائع أيضاً . الخامس : التحريم مع قصد المساعدة فقط ، حكاه في الجواهر عن بعض ، ويمكن استظهاره من عبارة الشرائع . السّادس : التحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب ، اختاره في الجواهر . السّابع : التحريم مع الأمرين من القصد وقيام الحرب ، حكاه في الجواهر . الثامن : ما اختاره في المستند من إطلاق المنع بالنسبة
هامش
1 - مستند الشيعة 2 / 335 ، كتاب مطلق الكسب ، المقصد الثالث ، الفصل الثاني . 2 - المهذّب البارع 2 / 350 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل ، النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به .