تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وفي الرياض - بعد ذكر الأخبار السّابقة الدالّة على الجواز - قال : " وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربما كان بعضها صريحاً لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال . " انتهى . [ 1 ] والظاهر أنّ مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم ، ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصّل إلى دفع المنكر مهما أمكن . ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار : ففي النبوي المرويّ في الكافي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " من أكل الطّين فمات فقد أعان على نفسه . " [ 2 ]
شرح
[ 1 ] راجع الرياض ، أوائل كتاب التجارة . ( 1 ) وفي حاشية الإيرواني : " ويحتمل أن يكون مراده بالأصول أصالة الفساد أعني استصحاب عدم تحقق الأثر . " ( 2 ) [ 2 ] رواه في الوسائل عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من أكل الطين " الحديث . ورواه الشيخ أيضاً عنه . ( 3 ) والسند معمول به عند القدماء من أصحابنا في الأبواب المختلفة ، كما يظهر بالتتبع .
هامش
1 - رياض المسائل 1 / 500 ، كتاب التجارة . 2 - حاشية المكاسب / 16 ، ذيل قول المصنّف : والظاهر أنّ مراده بالأصول . . . . 3 - الوسائل 16 / 393 ( = ط . أخرى 16 / 485 ) ، الباب 58 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 7 ; عن الكافي 6 / 266 ; والتهذيب 9 / 89 .