وقد استدلّ في التذكرة على حرمة بيع السّلاح من أعداء الدين بأنّ فيه
إعانة على الظلم . [ 1 ]
واستدلّ المحقّق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجّس ممّن يستحلّه
بأنّ فيه إعانة على الإثم . [ 2 ]
وقد استدلّ المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في
مسألتنا بأنّ فيه إعانة على الإثم . [ 3 ]
وقد قرّره على ذلك في الحدائق فقال : إنّه جيّد في حدّ ذاته لو سلم من
المعارضة بأخبار الجواز . [ 4 ]
شرح
[ 1 ] راجع لواحق كتاب البيع من التذكرة . ( 1 )
[ 2 ] عن حاشيته على الإرشاد ولم يطبع .
[ 3 ] قال في مجمع الفائدة : " ولكن في الجواز تأمّل إذا علم أو ظنّ بعمل المبيع
خمراً ، فإنّه معاونة على الإثم والعدوان ، وهو محرّم بالعقل والنقل كما مرّ . " ( 2 )
[ 4 ] راجع كتاب التجارة من الحدائق . ( 3 )
هامش
1 - التذكرة 1 / 852 ، كتاب البيع ، المقصد الثامن ، الفصل الأول ، القسم الثاني من
التجارة المحرّمة .
2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 / 50 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأول ، المطلب الأوّل .
3 - الحدائق 18 / 205 ، كتاب التجارة ، المقدمة الثالثة ، البحث الأوّل ، المقام الرابع .