الأولى : بيع العنب على أن يعمل خمراً والخشب على أن يعمل صنماً أو
آلة لهو أو قمار ، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر ، وكذا إجارة
السفن والحمولة لحملها . ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته
ولا خلاف فيه . [ 1 ]
شرح
المسألة الأولى :
بيع العنب والخشب على أن يعملا خمراً أو صليباً . . .
[ 1 ] أفتى - قدّس سرّه - بفساد المعاملة وضعاً مضافاً إلى حرمتها تكليفاً وادّعى
عدم الخلاف في ذلك . وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المبيع كليّاً
أو شخصياً خارجيّاً ، وسواء صرّح بالشرط في متن العقد أو وقع العقد مبنيّاً عليه ،
بأن تواطئا عليه قبله ثمّ أوقعا العقد مبنيّاً ، والبيع والإجارة في هذا الباب على
وزان واحد دليلا وفتوى :
1 - قال الشيخ في إجارة الخلاف ( المسألة 37 ) : " إذا استأجر داراً ليتخذها
ماخوراً ( حانوتاً خ . ل ) يبيع فيها الخمر أو ليتّخذها كنيسة أو بيت نار فإنّ ذلك لا
يجوز والعقد باطل . وقال أبو حنيفة : العقد صحيح ويعمل فيه غير ذلك من
الأعمال المباحة دون ما استأجره له ، وبه قال الشافعي . دليلنا : إجماع الفرقة