تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الأولى : بيع العنب على أن يعمل خمراً والخشب على أن يعمل صنماً أو آلة لهو أو قمار ، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر ، وكذا إجارة السفن والحمولة لحملها . ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته ولا خلاف فيه . [ 1 ]
شرح
المسألة الأولى : بيع العنب والخشب على أن يعملا خمراً أو صليباً . . . [ 1 ] أفتى - قدّس سرّه - بفساد المعاملة وضعاً مضافاً إلى حرمتها تكليفاً وادّعى عدم الخلاف في ذلك . وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المبيع كليّاً أو شخصياً خارجيّاً ، وسواء صرّح بالشرط في متن العقد أو وقع العقد مبنيّاً عليه ، بأن تواطئا عليه قبله ثمّ أوقعا العقد مبنيّاً ، والبيع والإجارة في هذا الباب على وزان واحد دليلا وفتوى : 1 - قال الشيخ في إجارة الخلاف ( المسألة 37 ) : " إذا استأجر داراً ليتخذها ماخوراً ( حانوتاً خ . ل ) يبيع فيها الخمر أو ليتّخذها كنيسة أو بيت نار فإنّ ذلك لا يجوز والعقد باطل . وقال أبو حنيفة : العقد صحيح ويعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة دون ما استأجره له ، وبه قال الشافعي . دليلنا : إجماع الفرقة