تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
قال ابن الأثير في النهاية : فيه : " الّذي يشرب في إناء الذهب والفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم . " أي يحدر فيها نار جهنّم ، فجعل الشرب والجرع جرجرة ، وهي صوت وقوع الماء في الجوف . قال الزمخشري : يروى برفع النار ، والأكثر على النصب . ( 1 ) 9 - خبر حذيفة ، قال : سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة . " ( 2 ) في النهاية : " الصحفة : إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها ، وجمعها صحاف . " ( 3 ) 10 - خبر أنس بن مالك قال : " نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة . " ( 4 ) إلى غير ذلك من أخبار الفريقين ، فراجع الوسائل والبيهقي . ( 5 ) إنّما الإشكال في أنّ المحرّم هل هو اتّخاذ الإناء منهما مطلقاً ولو للاقتناء فيجب كسره وإتلاف هيئته كما في هياكل العبادة ، أو خصوص الانتفاع بإنائهما ولو للتزيّن والوضع على الرفوف لذلك مثلا ، أو خصوص استعمالهما في الحاجات اليوميّة أو في خصوص الأكل والشرب ، أو في خصوص الشرب فقط كما نسب إلى داود ؟ في المسألة وجوه بل أقوال .
هامش
1 - النهاية لابن الأثير 1 / 255 . 2 - سنن البيهقي 1 / 28 ، كتاب الطهارة ، باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضّة . 3 - النهاية لابن الأثير 3 / 13 . 4 - سنن البيهقي 1 / 28 ، كتاب الطهارة ، باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضّة . 5 - الوسائل 2 / 1083 - 1086 ، البابين 65 و 66 من أبواب النجاسات ; وسنن البيهقي 1 / 27 و 28 ، كتاب الطهارة .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 204 | الشيخ المنتظري