ومنها : أواني الذهب والفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد المعاوضة
على مجموع الهيئة والمادّة لا المادّة فقط . [ 1 ]
شرح
4 - أواني الذهب والفضّة
[ 1 ] 1 - في زكاة الخلاف ( المسألة 103 ) : " أواني الذهب والفضّة محرّم اتخاذها واستعمالها غير أنّه لا تجب فيها الزكاة . وقال الشافعي : حرام استعمالها قولا واحداً ، وفي اتخاذها قولان : أحدهما محظور والآخر مباح وعلى كلّ حال تجب فيها الزكاة . . . " ( 1 ) 2 - وفي أطعمة النهاية : " ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة ، فإن كان هناك قدح مفضّض يجتنب موضع الفضّة منه عند الشرب . " ( 2 ) 3 - وفي آخر طهارة الشرائع : " ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا استعمالها في غير ذلك . . . وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد ، الأظهر المنع . " ( 3 ) 4 - وفي الجواهر ذيّل الجملة الأولى بقوله : " إجماعاً منّا بل وعن كلّ منهامش
1 - الخلاف 2 / 90 ، المسألة 104 ( = ط . أخرى 1 / 307 ) .
2 - النهاية / 589 .
3 - الشرائع / 44 ( = ط . أخرى 1 / 55 ) .