شرح
4 - وفي الشرائع : " الثاني : ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو مثل العود
والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلات القمار كالنرد والشطرنج
وما يفضي إلى المساعدة على محرّم كبيع السلاح لأعداء الدين . . . " ( 1 )
5 - وذيّله في الجواهر بقوله : " بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه
والنصوص . . . " ( 2 )
6 - وفي المختصر النافع : " الثاني : الآلات المحرّمة كالعود والطبل والزمر
وهياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب وآلات القمار كالنرد والشطرنج . " ( 3 )
7 - وذيّله في الرياض بقوله : " بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة من
أصحابنا وهو الحجّة . " ( 4 )
8 - وفي المستند : " ومنها : ما يقصد منه المحرّم كآلات اللهو من الدفّ
والقصب والزّمار والطنبور وهياكل العبادات المبتدعة وآلات القمار من النرد
والشطرنج وغيرهما ، ولا خلاف في حرمة بيعها والتكسّب بها ، ونقل الإجماع -
كما قيل به - مستفيض ، بل هو إجماع محقّق وهو الحجّة فيه . " ( 5 )
وراجع أيضاً عبارتي التذكرة والمنتهى في تلك المسألة ( 6 ) فلا نعيدهما .
ويظهر من الجميع أنّ المسألة كانت معنونة في كلمات القدماء من أصحابنا في كتبهم
المعدّة لنقل المسائل المأثورة ، وأنّها مجمع عليها عند الأصحاب إجمالا .
هامش
1 - الشرائع / 263 ( = ط . أخرى 2 / 9 ) ، كتاب التجارة .
2 - الجواهر 22 / 25 ، كتاب التجارة ، حرمة التكسّب بآلات اللهو وآلة القمار .
3 - المختصر النافع 1 / 117 ، كتاب التجارة .
4 - رياض المسائل 1 / 499 ، كتاب التجارة .
5 - مستند الشيعة 2 / 335 ، في المكاسب المحرّمة .
6 - التذكرة 1 / 465 ; والمنتهى 2 / 1011 .