تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
2 - وفي القاموس : قامر الرجل مقامرة وقماراً : راهنه فغلبه وهو التقامر . ( 1 ) أقول : هل يراد بالمراهنة في كلماتهم مطلق التشارط المتضمّن للغالب والمغلوب ، أو يراد بها خصوص جعل العوض للغالب منهما ؟ ولعلّ الثاني أظهر . 3 - وفي لسان العرب : " قامر الرجل مقامرة وقماراً : راهنه وهو التقامر . والقمار : المقامرة . . . وفي حديث أبي هريرة : " من قال : تعال أقامرك فليتصدّق بقدر ما أراد أن يجعله خطراً في القمار . " ( 2 ) أقول : ظاهر الحديث اعتبار العوض في مفهوم القمار وأنّه مشتمل عليه لا محالة . 4 - وفي مجمع البحرين : " القمار بالكسر : المقامرة ، وتقامروا : لعبوا بالقمار ، واللعب بالآلات المعدّة له على اختلاف أنواعها نحو الشطرنج والنرد وغير ذلك . وأصل القمار : الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء . وربّما أطلق على اللعب بالخاتم والجوز . " ( 3 ) 5 - وفي المنجد : " قمر يقمر قمراً : راهن ولعب في القمار ، والرجل : غلبه في القمار ، والرجل ماله : سلبه إيّاه . قامر مقامرة وقماراً : راهنه ولاعبه في القمار . تقمّر الرجل : غلبه في القمار . تقامر القوم : تراهنوا ولعبوا في القمار . القمار ( مصدر ) : كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً سواء كان بالورق أو غيره . " ( 4 ) 6 - وفي جامع المقاصد في ذيل قول المصنّف : " والقمار حرام " قال : " أي عمله ، وهو اللعب بالآلات المعدّة له على اختلاف أنواعها من الشطرنج والنرد وغير ذلك . وأصل القمار : الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء . وربّما أطلق على اللعب بها مطلقاً . ولا ريب في تحريم اللعب بذلك وإن لم يكن رهن ،
هامش
1 - القاموس المحيط 2 / 121 . 2 - لسان العرب 5 / 115 . 3 - مجمع البحرين 3 / 463 ( = ط . أخرى / 282 ) . 4 - المنجد / 653 .