تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وفي رواية أخرى : " لا يضمن الإمام صلاتهم إلاّ أن يصلّي بهم جنباً . " [ 1 ]
شرح
وفي سنن البيهقي بسنده عن أبي عليّ الهمداني قال : خرجت في سفر ومعنا عقبة بن عامر فقلنا له : أمّنا . قال : لست بفاعل ، سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : " من أمّ الناس فأصاب الوقت وأتمّ الصلاة فله ولهم ، ومن نقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم . " ( 1 ) [ 1 ] يعني صحيحة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أيضمن الإمام صلاة الفريضة ؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن . فقال : " لا يضمن ، أيّ شيء يضمن ، إلاّ أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر . " ( 2 ) وروى الشيخ بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) قال : " المؤذّن مؤتمن والإمام ضامن . " ( 3 ) وروى البيهقي بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الإمام ضامن والمؤذّن مؤتمن . " ( 4 ) والظاهر من ضمان الإمام ضمانه لصلاة المأموم وكون نقصها عليه . وقوله في صحيحة معاوية : " هؤلاء يزعمون " إشارة إلى أهل الخلاف ، فيظهر منها كونهم قائلين بالضمان كما هو مفاد خبر أبي هريرة . والغالب في أخبارنا نفي الضمان كما في الصحيحة . وفي صحيحة زرارة أيضاً عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء ؟ قال : " يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على
هامش
1 - سنن البيهقي 3 / 127 ، كتاب الصلاة ، باب كراهية الإمامة . 2 - الوسائل 5 / 434 ، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 . 3 - الوسائل 4 / 618 ، الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 . 4 - سنن البيهقي 3 / 127 ، كتاب الصلاة ، باب كراهية الإمامة .