تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
يدلّ على جواز بيعه للاستصباح . " ( 1 ) ونحوه في الغنية . ( 2 ) اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ التسميد بالعذرات ونحوها لا يوجب عند العقلاء ماليّة يعوّض عنها بالثمن ، ولكنّه ممنوع بالوجدان . 5 - وفي أطعمة السرائر : " نجس العين وهو الكلب والخنزير وما توالد منهما وما استحال نجساً كالخمر والبول والعذرة وجلد الميتة فكلّ هذا نجس العين لا ينتفع به ولا يجوز بيعه . " ( 3 ) 6 - وفي المستطرفات منه : " الإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرّف فيها بكلّ حال إلاّ أكلها للمضطرّ . " ( 4 ) 7 - وفي التذكرة بعد ذكر قوله - تعالى - : ( فاجتنبوه ) وقوله : ( حرّمت عليكم الميتة ) قال : " والأعيان لا يصحّ تحريمها ، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع . " ( 5 ) 8 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنابلة : " ولا يصحّ بيع دهن نجس العين كدهن الميتة كما لا يصحّ الانتفاع به في أيّ شيء من الأشياء . . . " وعن الحنفية في بيع الدهن : " ما عدا دهن الميتة فإنّه لا يحل الانتفاع به لأنّه جزء منها وقد حرّمها الشرع فلا تكون مالا . " ( 6 ) إلى غير ذلك من العبارات ممّا يعثر عليها المتتبّع وإن كان بعضها في خصوص الميتة ولعلّ لها خصوصيّة كما يظهر من بعض . وفي قبال ذلك كلّه كلمات يظهر منها جواز الانتفاع حتّى بالميتة وقد مرّ بعضها في مسألة بيع الميتة ويأتي بعضها في مطاوي المتن .
هامش
1 - الخلاف 3 / 187 ( = ط . أخرى 2 / 83 ) . 2 - الجوامع الفقهية / 524 ( = ط . أخرى / 586 ) ، كتاب البيع من الغنية . 3 - السرائر 3 / 127 . 4 - السرائر 3 / 574 . 5 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، شرائط العوضين . 6 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 - 232 ، كتاب البيع .