شرح
يدلّ على جواز بيعه للاستصباح . " ( 1 ) ونحوه في الغنية . ( 2 )
اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ التسميد بالعذرات ونحوها لا يوجب عند العقلاء ماليّة
يعوّض عنها بالثمن ، ولكنّه ممنوع بالوجدان .
5 - وفي أطعمة السرائر : " نجس العين وهو الكلب والخنزير وما توالد منهما
وما استحال نجساً كالخمر والبول والعذرة وجلد الميتة فكلّ هذا نجس العين لا
ينتفع به ولا يجوز بيعه . " ( 3 )
6 - وفي المستطرفات منه : " الإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرّف فيها
بكلّ حال إلاّ أكلها للمضطرّ . " ( 4 )
7 - وفي التذكرة بعد ذكر قوله - تعالى - : ( فاجتنبوه ) وقوله : ( حرّمت عليكم
الميتة ) قال : " والأعيان لا يصحّ تحريمها ، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه
الانتفاع . " ( 5 )
8 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنابلة : " ولا يصحّ بيع دهن نجس
العين كدهن الميتة كما لا يصحّ الانتفاع به في أيّ شيء من الأشياء . . . "
وعن الحنفية في بيع الدهن : " ما عدا دهن الميتة فإنّه لا يحل الانتفاع به لأنّه
جزء منها وقد حرّمها الشرع فلا تكون مالا . " ( 6 )
إلى غير ذلك من العبارات ممّا يعثر عليها المتتبّع وإن كان بعضها في خصوص
الميتة ولعلّ لها خصوصيّة كما يظهر من بعض .
وفي قبال ذلك كلّه كلمات يظهر منها جواز الانتفاع حتّى بالميتة وقد مرّ
بعضها في مسألة بيع الميتة ويأتي بعضها في مطاوي المتن .
هامش
1 - الخلاف 3 / 187 ( = ط . أخرى 2 / 83 ) .
2 - الجوامع الفقهية / 524 ( = ط . أخرى / 586 ) ، كتاب البيع من الغنية .
3 - السرائر 3 / 127 .
4 - السرائر 3 / 574 .
5 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، شرائط العوضين .
6 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 - 232 ، كتاب البيع .