تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
تصريفه إلى جهات الفساد والمضارّ فليس على العالم ( المعلّم - خ . ل ) ولا المتعلّم إثم ولا وزر لما فيه من الرّجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم وإنّما الإثم والوزر على المتصرّف فيه ( بها - خ . ل ) في جهات الفساد والحرام . وذلك إنّما حرّم اللّه الصّناعة الّتي هي حرام كلّها الّتي يجيء منها الفساد محضاً نظير البرابط والمزامير والشّطرنج وكلّ ملهوّ به والصّلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام ( المحرّمة . ظ ) وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصّلاح فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التّقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها إلاّ أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع ( المباح - خ . ل ) وإن كان قد يتصرّف فيها
شرح
وذلك إنّما حرّم اللّه الصناعة الّتي حرام هي كلّها الّتي يجيء منها الفساد محضاً نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهوّ به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ( 1 ) ولا يكون فيه ولا منه شيء من وجوه الصلاح ، فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر عليه ، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها إلاّ أن تكون صناعة قد تنصرف إلى جهات الصنائع ( الصلاح - ظ . ) وإن كان قد يتصرّف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي ، فلعلّه
هامش
1 - يحتمل أن يراد بالأوّل كونه مقدمة للفساد وبالثاني ما يكون الفساد في نفسه ، أو يراد بالأوّل جزء العلّة وبالثاني العلّة التامّة .