أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالرّبا أو
بيع الميتة أو الدّم أو لحم الخنزير أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش أو
الطّير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النّجس
شرح
للميتة أو الدّم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو
جلودها ( 1 ) أو الخمر أو شيء من وجوه النجس . فهذا كلّه حرام ومحرّم .
لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه بوجه من
الوجوه لما فيه من الفساد . فجميع تقلّبه في ذلك حرام . وكذلك كلّ بيع ملهوّ به . ( 2 )
هامش
1 - عطف جلود السباع على لحومها وعدّها ممّا يحرم بيعها مع أنّ الظاهر جواز لبسها مع
التذكية في غير حال الصلاة فيجوز بيعها لذلك ، إمّا أن يحمل على صورة عدم التذكية ، أو على
بيعها بقصد الصلاة فيها بناء على حرمة ذلك حينئذ ، أو على ما إذا لم يتعارف لبسها بحيث
صارت بلا منفعة معتدّ بها ، أو على منع طهارتها بالصيد بمنع إطلاق لأدلّته والمفروض كونها من
سباع الوحش فلا يمكن ذبحها .
هذا ولكن الظاهر جواز صيدها بالآلة الجماديّة لموثّقة سماعة ، قال : سألته عن جلود السّباع
أينتفع بها ؟ فقال : " إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا . " ( الوسائل 16 / 368 ، الباب
34 من كتاب الأطعمة والأشربة ، الحديث 4 . ) نعم يمكن منع جواز صيدها بالكلاب ، فراجع
الجواهر . ( الجواهر 36 / 54 ، كتاب الصّيد والذّباحة . )
2 - استعمل المصدر بمعنى المفعول ، أو وقع في العبارة تصحيفٌ كما لا يخفى .