تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
وكيف كان فمقتضى رواية عبد اللّه بن سنان عدم الفرق بين العقد والعهد خارجاً هنا أو مطلقاً وإن فرض تفاوتهما مفهوماً كما قيل . 3 - وفي دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : " أوفوا بالعقود في البيع والشراء والنكاح والحلف والعهد والصدقة . " ( 1 ) 4 - وفي تفسير البرهان بسنده عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثّاني ( عليه السلام ) في قوله : ( يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) قال : " إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عقد عليهم لعليّ ( عليه السلام ) بالخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل اللّه : " يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الّتي عقدت عليكم لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) . " ( 2 ) 5 - وفي الدّر المنثور بسنده عن ابن عباس قوله : ( أوفوا بالعقود ) يعني بالعهود ما أحلّ اللّه وما حرّم ، وما فرض وما حدّ في القرآن كلّه ، لا تغدروا ولا تنكثوا . ( 3 ) 6 - وفيه أيضاً بسنده عن قتادة في قوله : ( أوفوا بالعقود ) أي بعقد الجاهليّة . ذكر لنا أنّ نبيّ اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يقول : " أوفوا بعقد الجاهليّة : ولا تحدثوا عقداً في الإسلام . " ( 4 ) 7 - وفيه أيضاً بسنده عن قتادة في قوله : ( أوفوا بالعقود ) قال : " بالعهود وهي عقود الجاهليّة : الحلف . " ( 5 ) 8 - وفيه أيضاً بسنده عن عبد اللّه بن عبيدة قال : " العقود خمس : عقدة الأيمان وعقدة النكاح وعقدة البيع وعقدة العهد وعقدة الحلف . " ( 6 ) إلى غير ذلك ممّا رواه في الدرّ المنثور ولكنّها لم ترفع إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلعلّها اجتهادات
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 / 28 ، كتاب البيوع . . . ، الفصل 5 ( ذكر ما نهى عنه من الغشّ . . . ) ، الحديث 53 . 2 - تفسير البرهان 1 / 431 . 3 - الدرّ المنثور 2 / 253 ، في تفسير سورة المائدة . 4 - الدرّ المنثور 2 / 253 ، في تفسير سورة المائدة . 5 - الدرّ المنثور 2 / 253 ، في تفسير سورة المائدة . 6 - الدرّ المنثور 2 / 253 ، في تفسير سورة المائدة .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 30 | الشيخ المنتظري