تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
وحمل المجمع عليه في المقبولة على الخبر الذي أجمع على صدوره من المعصوم فيكون المراد به الخبر المعلوم صدوره - كما في مصباح الأصول ( 1 ) - مخالف للظاهر أيضاً ، لما مرّ من ظهور الرواية في الشهرة العمليّة أعني الظهور عند الأصحاب عملا وتلقّيهم بالقبول ، وهي كما مرّ موجبة للوثوق وسكون النفس غالباً فتكون ممّا لا ريب فيه عند العقلاء ومن البيّن رشده عندهم . ولو فرض العلم بصدوره ولكن وقع الإعراض عنه من قبل بطانة الأئمة ( عليهم السلام ) ، الواقفين على فتاواهم لم يكن ممّا لا ريب فيه ، بل كلّه ريب فيترك ويؤخذ بقول البطانة كما ظهر ذلك من خبر عبد اللّه بن محرز الّذي مرّت الإشارة إليه . ( 2 ) فإن قلت : قول السائل بعد ذلك : " فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم " ( 3 ) ظاهر في الشهرة الروائيّة ، وإلاّ فكيف يتصوّر الشهرة العمليّة في كلا المتعارضين ؟ قلت : الشهرة بمعنى الظهور لا الأكثرية المطلقة ولذا يصحّ استعمال الأشهر . فيمكن ظهور كلتا الروايتين عند الأصحاب في مقام العمل في قبال ما فرض أوّلا من كون أحدهما مجمعاً عليه والآخر شاذّاً . ورواية الثّقات لهما كناية عن عملهم بهما يفتي جمع منهم بهذا وجمع آخر بذاك . إذ الإفتاء في تلك الأعصار كان بنقل الرواية المعتبرة عندهم . ولو شك في أنّ المقصود بالشهرة في المقبولة الشهرة الروائيّة أو العمليّة أخذ
هامش
1 - مصباح الأصول 2 / 141 ، المبحث الرابع في حجّية الشهرة . 2 - الوسائل 17 / 445 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديثان 4 و 7 . 3 - الكافي 1 / 68 ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 .