[ 958 ] - 72 - البيهقي : عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء : أنّ عائشة ، والحسين بن عليّ ( عليهما السلام )
وعبد الله بن عمر ، قالوا في الصيد يذبح بمكّة :
لا يُؤكَلُ . قيل : فما يصنع به ؟
قال : يُطْرَحُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ . ( 1 )
[ 959 ] - 73 - محمّد بن الأشعث : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال :
حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) في الرجل يموت ، وهو
محرم .
قال : يغسل ويكفّن ، ولا يغطّى رأسه ، ولا تقربوه طيباً .
قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : وقد سئل أبي عن ذلك ، وذكر له قول
عائشة ، فقال : قد مات ابن للحسين بن عليّ ( عليه السلام ) ، وعبد الله بن العبّاس بن عبد
المطّلب ، وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ، فَأَجْمَعُوا عَلى أَنْ لا يُغَطّى رَأْسُهُ ،
وَلا تُقَرِّبُوا ( 2 ) طيباً ( 3 ) .
الحجامة للمحرم
[ 960 ] - 74 - محمّد بن الأشعث : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال :
حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : بينما عليّ ( عليه السلام ) في
طريق مكّة إذ أبصر ناقة معفولة ( 4 ) .
فقال : ناقة أبي عبد الله ، وربّ الكعبة ! فعدل فَإِذَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلىٍّ ( عليهما السلام ) مُحْرِمٌ
هامش
1 - السنن الكبرى 5 : 194 .
2 - في المستدرك : ولا يقربوه .
3 - الجعفريّات : 119 ح 437 ، عنه مستدرك الوسائل 2 : 176 ح 1731 ، و 9 : 242 ح 10810 .
4 - في نسخة : معقرة ، وفي الطبعة التي طبعها الكوشانبور : معفرة .