مَحْمُومٌ ، عَلَيْهِ دِثارٌ ، فأمر به عليّ ( عليه السلام ) فحجم ، وعصّب رأسه ، وساق عنه بدنة ( 1 ) .
حكم الميّت المحرم
[ 961 ] - 75 - الطوسي : سعد بن عبد الله ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى وعبد الله بن
المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت كيف يُصنع به ؟
قال : إنّ عبد الرحمن بن الحسن ( عليه السلام ) مات بالأبواء مع الحسين ( عليه السلام ) ، وهو محرم ،
ومع الحسين عبد الله بن العبّاس وعبد الله بن جعفر ، وَصَنَعَ بِهِ كَما يُصْنَعُ بِاْلَمِّيتِ ،
وَغَطّى وَجْهَهُ ، وَلَمْ يُمِسَّهُ طيباً .
قال : وذلك كان في كتاب عليّ ( عليه السلام ) . ( 2 )
[ 962 ] - 76 - وعنه : عن عليّ بن الحسين ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن
فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
خرج الحسين بن عليّ ( عليهما السلام ) وعبد الله وعبيد الله ابنا العبّاس ، وعبد الله بن
جعفر ، ومعهم ابن للحسن ( عليه السلام ) ، يقال له : عبد الرحمن ، فمات بالأبواء وهو محرم ،
فَغَسَّلُوهُ وَكَفَّنُوهُ ، وَلَمْ يُحَنِّطُوهُ ، وَخَمَّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَدَفَنُوهُ . ( 3 )
[ 963 ] - 77 - محي الدين بن شرف النووي :
الركنان الشاميان ، وهما اللذان يليان الحجر ، فلا يقبّلان ، ولا يستلمان عندنا ،
وبه قال جمهور العلماء ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد .
هامش
1 - الجعفريّات : 119 ح 436 ، عنه مستدرك الوسائل 9 : 229 ح 10764 و 309 ح 10982 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 329 ح 963 ، وسائل الشيعة 2 : 697 ح 1 و 3 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 330 ح 966 ، وسائل الشيعة 2 : 697 ح 5 .