تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه و شرح باب حادى عشر ( فارسى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
مفيد لجواز الخطاء على كلّ واحد منهم و كذا على الكلّ . و لجواز الخطاء على الكلّ أشار تعالى بقوله :
أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ
[ آل عمران / 144 ] ، و قال صلّى اللّه عليه و إله : « ألا لا ترجعوا بعدي كفّارا » . فانّ هذا الخطاب لا يتوجّه إلّا إلى من يجوز عليه الخطاء قطعا . إذ لا يقال للإنسان : « لا تطر إلى السّماء » لعدم جواز ذلك عليه . و أمّا البراءة الأصليّة فلأنّه يلزم منه ارتفاع أكثر الأحكام الشّرعيّة ، إذ يقال الأصل براءة الذّمّة من وجوب أو حرمة . و أمّا الثلاثة الباقية فتشترك في إفادتها الظّنّ ، و
الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً
[ يونس / 36 ] . خصوصا و الدّليل قائم في منع القياس ، و ذلك لأنّ مبنى شرعنا على اختلاف المتّفقات كوجوب صوم آخر شهر رمضان و تحريمه أوّل شوّال ، و اتّفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول و الغائط ، و اتّفاق القتل خطاء و الظهار في
شرح
چون ممكن است همگان بر خطا باشند ، خداوند فرمود : « آيا اگر او بميرد يا كشته شود ، از عقيدهء خود برمىگرديد ؟ » [ آل عمران / 144 ] ، و پيامبر فرمود : « هشدار كه پس از من به كفر بازمگرديد . » قطعا چنين خطابى [ كه متوجه كل امت اسلامى است ] تنها متوجه كسى مىشود كه خطا در حق وى ممكن باشد ، زيرا به انسان گفته نمىشود : « به آسمان پرواز مكن » چون برايش ممكن نيست چنين كند . امّا برائت اصلى به جهت آنكه مستلزم آن است كه بيشتر احكام شرعى برداشته شود ، زيرا گفته مىشود : اصل برائت ذمه از وجوب و يا حرمت است . امّا سه مورد اخير در اينكه افادهء گمان مىكنند ، مشترك‌اند ، « و گمان به هيچ‌وجه آدمى را از حقيقت بىنياز نمىگرداند . » [ يونس / 36 ] به‌ويژه كه بر منع استفاده از قياس ، دليل وجود دارد ، زيرا مبناى شرع ما بر اختلاف حكم امور مشابه - مانند وجوب روزهء آخر ماه رمضان و حرمت روزهء اوّل ماه شوال - و يكسانى حكم امور مختلف مىباشد ، مانند وجوب وضوء براى بول و براى مدفوع و يكى بودن كفارهء قتل خطايى و ظهار ،