عن المنكر و هو باطل إجماعا .
الثّالث ، أنّه حافظ للشّرع ، و كلّ من كان كذلك وجب أن يكون معصوما .
أمّا الأوّل فلأنّ الحافظ للشّرع إمّا الكتاب أو السنّة المتواترة أو الإجماع أو البراءة الأصلية أو القياس أو خبر الواحد أو الاستصحاب . فكلّ واحد من هذه غير صالح للمحافظة .
أمّا الكتاب و السنّة فلكونهما غير وافيين بكلّ الأحكام ، مع انّ للّه تعالى في كلّ واقعة حكما يجب تحصيله .
و أمّا الإجماع فلوجهين : الأوّل ، تعذّره في أكثر الوقائع مع انّ للّه فيها حكما .
الثّاني ، أنّه على تقدير عدم المعصوم لا يكون في الإجماع حجّيّة ، فيكون الإجماع غير
شرح
نباشد ، لازم مىآيد كه امر به معروف و نهى از منكر واجب نباشد ، كه به اجماع باطل است .
دليل سوم : امام حافظ و نگهبان شريعت است ، و هركس چنين باشد بايد معصوم باشد .
امّا اينكه او حافظ شرع [ و احكام الهى ] است ، بدين جهت است كه نگهبان شرع ، يا كتاب [ - قرآن ] است ، يا سنّت متواتر ، يا برائت اصلى ، يا قياس ، يا خبر واحد و يا استصحاب . امّا هيچيك از امور يادشده صلاحيت آن را ندارد كه حافظ شرع باشد .