عامّة في أمور الدّين و الدّنيا لشخص إنسانيّ بحقّ الأصالة » ، و احترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فانّ رياسته عامّة لكن ليست بالأصالة .
و الحقّ أنّ ذلك تخرج بقيد العموم ، فانّ النّائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا يكون رياسته عامّة .
و مع ذلك كلّه فالتّعريف ينطبق على النّبوّة ، فحينئذ يزاد فيه « بحقّ النّيابة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و إله » أو « بواسطة بشر » .
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ النّاس اختلفوا في الإمامة هل هي واجبة أم لا .
فقالت الخوارج إنّها ليست بواجبة مطلقا .
و قالت الأشاعرة و المعتزلة بوجوبها على الخلق . ثمّ اختلفوا و قالت الأشاعرة ذلك معلوم سمعا . و قالت المعتزلة عقلا .
شرح
و با اين قيد از نائبى احتراز جست كه امام ، ولايت عامّ را به وى تفويض كرده است .
چنين كسى رياست عامه دارد امّا رياست وى بالاصالة نيست ، [ بلكه بالنيابة عن الامام است ، و از اينرو ، از تعريف امامت خارج مىباشد . ]
امّا حقيقت آن است كه چنين رياستى با قيد « عمومى » خارج مىشود ، زيرا نائب يادشده رياستى بر امام خود ندارد و از اينرو ، رياستش عامّ نيست . با اينهمه ، اين تعريف نبوّت را هم شامل مىشود ، و از اين جهت قيد « به حق نيابت از پيامبر صلّى اللّه عليه و إله يا بواسطهء بشر » بر آن افزوده مىشود .