تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع البحرين — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
والعينة بالكسر : السلعة ، وقد جاء ذكرها في الحديث . واختلف في تفسيرها ، فقال ابن إدريس في السرائر : العينة معناها في الشريعة هو : أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ، ليقضي دينا عليه لمن قد حل له عليه ، ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول ، مأخوذ ذلك من العين ، وهو النقد الحاضر . وقال في التحرير : العينة جائزة ، فقال في الصحاح : هي السلف . وقال بعض الفقهاء : هي أن يشتري السلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بائعها بثمن المثل أو أزيد . وفي الحديث عن أبي عبد الله ع وقد سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن الرجل يعين عينة إلى أجل ، فإذا جاء الأجل تقاضاه ، فيقول : لا والله ما عندي ، ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال : لا بأس ببيعه ومنه تفهم المغايرة للمعنيين الأولين . واعتان لنا فلان أي صار عينا أي ربيئة . وبعته عينا بعين أي حاضرا بحاضر . باب ما أوله الغين
( غبن ) قوله تعالى ذلك يوم التغابن [ 64 / 9 ] أي يوم يغبن فيه أهل الجنة أهل النار . وأهل الغبن : أهل النقض في المعاملة والمبايعة والمقاسمة ، فقوله يوم التغابن مستعار من تغابن القوم في التجارة . وعن النبي ص ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ، ليزداد شكرا وما من عبد
مجمع البحرين — صفحة 288 | الشيخ فخر الدين الطريحي