والعينة بالكسر : السلعة ، وقد جاء ذكرها في الحديث .
واختلف في تفسيرها ، فقال ابن إدريس في السرائر : العينة معناها في الشريعة هو : أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ، ليقضي دينا عليه لمن قد حل له عليه ، ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول ، مأخوذ ذلك من العين ، وهو النقد الحاضر .
وقال في التحرير : العينة جائزة ، فقال في الصحاح : هي السلف .
وقال بعض الفقهاء : هي أن يشتري السلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بائعها بثمن المثل أو أزيد .
وفي الحديث عن أبي عبد الله ع وقد سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن الرجل يعين عينة إلى أجل ، فإذا جاء الأجل تقاضاه ، فيقول : لا والله ما عندي ، ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال : لا بأس ببيعه
ومنه تفهم المغايرة للمعنيين الأولين .
واعتان لنا فلان أي صار عينا أي ربيئة .
وبعته عينا بعين أي حاضرا بحاضر . باب ما أوله الغين
( غبن ) قوله تعالى ذلك يوم التغابن [ 64 / 9 ] أي يوم يغبن فيه أهل الجنة أهل النار .
وأهل الغبن : أهل النقض في المعاملة والمبايعة والمقاسمة ، فقوله يوم التغابن مستعار من تغابن القوم في التجارة .
وعن النبي ص ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ، ليزداد شكرا وما من عبد