تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
فوائد الأولى : الإرث . تارة : بالفرض فقط ، أي ما سمّى الله تعالى في كتابه سهما معينا . وأخرى : بالرد والقرابة ، أي لم يسم له سهما معينا في كتابه العزيز . وثالثة : بهما معا ، وكل من هذه الثلاث : تارة : في الأنساب . وأخرى : في الأسباب فهذه ست : الأول : ذو فرض من الأسباب كالزوجة ، قال تعالى : * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية 12 .. الثاني : ذو فرض وردّ من الأسباب كالزوج ، كما يأتي . الثالث : ذو الردّ من الأسباب كالولاء . الرابع : ذو الفرض من الأنساب ، كالبنت والبنات إذا انفردن ، قال تعالى : * ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء الآية 11 .. الخامس : ذو الردّ من الأنساب ، كالبنت والبنات إذا دخل عليهن الذكر قال تعالى : * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء الآية 11 .السادس : ذو الفرض والردّ من الأنساب ، كالأب فيرث بالفرض لو اجتمع مع الولد ، قال تعالى : * ( لأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ