تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
الفصل الأول في موجبات الإرث وأسبابه وهي اثنان [ 3 ) : النسب والسبب [ 4 ] ، أما الأول ، فله ثلاث مراتب مترتبة [ 5 ) :
شرح
[ 3 ] بالاستقراء ، وبضرورة من الدين ، وما يأتي من الروايات . [ 4 ] أما الأول وهو : « الاتصال بين شخصين عرفا بالولادة شرعا » كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث أو أكثر ، مع صدق النسب قريبا عرفا ، فالاتصال البعيد - كالاتصال بآدم أو بالنبي صلَّى الله عليه وآله - لا يعد نسبا ارثيا عرفا . وأما الزوجية أو الإخاء العقدي ونحوهما ، لا يكون من النسب أيضا ، لعدم اتصال أحدهما بالآخر بالولادة . وكذا ولد الزنا لا إرث له - لعدم تحقق النسب في ولد الزنا لا عرفا ، ولا شرعا ، وإن تحققت الولادة التكوينية ، لأنه خلق من مائه ومحرمات النكاح غالبها تدور مدار الولادة التكوينية - بخلاف الشبهة ، ونكاح أهل الملل الفاسدة ، فإن الشارع قرر نكاحهم ، فيتوارثون . أما الثاني : وهو : « اتصال أحدهما بالآخر بزوجية ، أو ولاء مخصوص ، دون الولادة » فيشمل المطلقة الرجعية ، لأن الزوجية وإن كانت مرتفعة إلا أن الاتصال موجود ، لأن به يمكن للزوج الرجوع ، وتجب نفقتها ، ويحرم نكاح أختها ، فترث حينئذ بخلاف البائنة . [ 5 ] لا يرث أحد من المرتبة اللاحقة مع وجود أحد من المرتبة السابقة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 7 | السيد عبد الأعلى السبزواري