( مسألة 8 ) : لو انقسمت الفريضة على السهام بلا انكسار فذاك كما لو كان للميت أبوان وزوج وخمس بنات [ 33 ] ، وإلا فلا بد له من علاج [ 34 ] .
( مسألة 9 ) : لو زادت الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام [ 35 ] ، إلا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة كما تقدم [ 36 ] ، أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد فذو السببين أحق بالرد [ 37 ] .
( مسألة 10 ) : لو كان للميت أبوان وبنت فالفريضة من ستة [ 38 ]
شرح
[ 33 ] فتكون الفريضة من اثنى عشر ، فإن فيها من الفروض ربعا للزوج ، وسدسا للأبوين ، فهما متوافقان بالنصف ، فنضرب نصف الأربعة 2 في ستة 6 تبلغ اثنى عشر 12 ، للزوج منها الربع وهو 3 ، وللأبوين سدسان وهو 4 ، ويبقى خمسة للبنات بالسوية .
[ 34 ] كما لو كانت البنات ثلاثا ، فلم تنقسم الخمسة ، الباقية في المثال السابق صحيحة ، فتنكسر الفريضة على فريق واحد ، ولا بد من علاج ، فحينئذ يلاحظ العدد والنصيب ، فبين عدد البنات 3 وبين نصيبهما تباين ، فيقتصر على عددها فقط ، فتضرب ثلاثة في أصل الفريضة - أي اثنى عشر - تبلغ ستة وثلاثين ، ربعها - أي تسعة - للزوج ، والسدسان - أي اثني عشر - للأبوين تبقى خمسة عشر لثلاث بنات ، لكل بنت خمسة ، وكذا لو كن ستا أو أربعا إلى تسع ، كما هو واضح .
[ 35 ] ولا ترد على العصبة ، كما تقدم في ( الفصل الخامس في العول والتعصيب ) الصورة الثالثة من صور إرث الوارث من التركة .
[ 36 ] راجع ( مسألة 3 ] من الفصل الخامس في العول والتعصيب .
[ 37 ] كالأخت من الأبوين مع الإخوة للأم ، فراجع الخامسة من الطبقات التي لا ترد الزيادة عليها في مسألة 3 من الفصل الخامس في العول والتعصيب .
[ 38 ] لأنها مخرج السدس الذي يدخل فيه مخرج النصف .