تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وستة [ 5 ] . ( مسألة 2 ) : لو اجتمع في التركة فروض متعددة [ 6 ] ، فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا وبلا كسر [ 7 ] ، وطريقة ذلك أن تنسب بعضها إلى بعض [ 8 ] . فتارة : تتباين النسب . وأخرى : تتوافق . وثالثة : تتداخل النسب أو تتماثل النسب [ 9 ] .
شرح
والثلاثين ، كإخوة من الأم وأخوات من الأب ، أو ثلث ، وما بقي كإخوة من الأم وإخوة من الأب . [ 5 ] فهي للسدس ، كأحد الأبوين مع الولد ، أو اشتملت على سدس وثلث أو ثلثين ، كأحد الأبوين وبنتين ، فالتركة من ستة وهكذا . والحاصل يلاحظ أقل السهام ، فتقسّم التركة حسبه ، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر حسب سهامهم فذاك ، وإلا تعمل على عدد ينتهي إليه الحساب . [ 6 ] كالزوج والبنت والأب ، فالأول يستحق الربع ، والثانية تستحق النصف ، والثالث يستحق البقية ، وهكذا في غير ما ذكر من الفروض المتعددة ، سواء كان اثنين أم أكثر . [ 7 ] كالنصف في اثنين ، أو الثلث في ثلاثة ، والربع من أربع ، بشرط أن لا يقع جمعا وتماما ، بل واحد منها . [ 8 ] فلا حظ النسبة بين مخرج سهم الزوج ، ومخرج سهم البنت ، ومخرج سهم الأب في المثال المتقدم ، أي بين الأربع والاثنين والست . [ 9 ] اعلم أنه لو لاحظنا عددين ، لا يخلو عن واحد من هذه الأقسام الأربعة : التماثل ، والتداخل ، والتوافق ، والتباين .