تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
فإن تباينت كما في النصف والثلث فالتركة من ستة [ 10 ] ، وإن توافقت النسبة ضرب الموفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق في الفريضة ربع وسدس فأصلها اثنا عشر سهما [ 11 ] ، وإن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين [ 12 ] ، وإن تداخلت فعلى العدد الأكثر كالنصف والربع [ 13 ] .
شرح
تجاوزه وزاد عليه ، فهما المتوافقان ، بالمعنى الأخص ، كالستة والثمانية . والمتباينان هما اللذان لو أسقط أقلهما عن الأكثر يبقى واحد ، كالثلاثة والأربعة ويكون العاد لا محالة واحدا . والمتماثلان هما المتساويان قدرا . ومن أراد التفصيل فليراجع كتاب خلاصة الحساب لشيخنا البهائي العاملي ( قدس الله سره ) . [ 10 ] لأن مخرج النصف اثنان ، ومخرج الثلث ثلاثة ، وهما متباينان كما مر ، فيضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة ، نصفها للزوج ، وثلثها للأم مع عدم الحاجب ، والباقي يرد عليها فقط . [ 11 ] كما لو اجتمع زوج وأب وأولاد للميت ، فإن للزوج الربع ، وللأب السدس ، وبين مخرج الربع وهو 4 ومخرج السدس وهو 6 توافق بالنصف في كل منهما ، فإن العدد الثالث العاد ، لهما هو 3 ، وهو مخرج النصف ، فحينئذ نضرب نصف الربع أي 2 - الذي موافق - في مخرج السدس ، أي 6 فيصير اثنى عشر . أو نضرب وفق 6 ، أي ثلاثة في مخرج الربع ، أي 4 فيصير اثنى عشر . كذلك ، فتقسّم الفريضة إلى اثنى عشر سهما ، وهو العدد الصحيح ، سدسها 2 للأب ، وربعها 3 للزوج ، والباقي 7 للأولاد . وقس على ذلك غيره . [ 12 ] لأن مخرج أحدهما هو مخرج الآخر ، فمخرجها ستة ، يصح سهم الأب كما يصح سهم الأم منها بلا كسر . [ 13 ] كما لو اجتمع زوج وبنت واحدة ، تكون الفريضة من أربعة ، لأن مخرج الربع 4 ومخرج النصف 2 والآخر داخل في الأول ، فيخرج سهم كل