تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ختام وفيه مسائل متفرقة ( مسألة 1 ) : مخارج المفروض الستة [ 1 ] ، خمسة : [ 2 ] اثنان ، وأربعة [ 3 ] ، وثمانية ، وثلاثة [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] المذكورة في القرآن الكريم ، كما تقدم بيانها ، والمراد من المخرج : هو أقل عدد يخرج منه النصيب أو الجزء المعين المطلوب بلا كسر ، لأن عادة أهل الفن إخراج الحصص من أقل عدد ممكن ، ثمَّ القسمة على أربابها بلا كسر ، فيضيفون حصة كل شخص إلى العدد المذكور ، ويسمّون العدد المضاف إليه مخرج السهام ، أي أصل المال ، فإذا كان الوارث ابنين قالوا : لكل ابن سهم من سهمين من التركة ، ولو كان ثلاثة قالوا ، لكل ابن سهم من ثلاثة ، وهكذا ، ولا يقولون التركة بينهما نصفان أو أثلاثا ، فلا بد من بيان الأعداد التي تخرج منها السهام ، وهي منحصرة في الخمسة حسب الفرائض المذكورة في كتاب الله عزّ وجلّ . [ 2 ] لتداخل مخرج الثلث في مخرج الثلاثين ، فإن الثلاثة كما هي مخرج الثلث ، كذلك هي مخرج الثلاثين . [ 3 ] أما الاثنان : فللنصف ، كزوج وأخت للأب أو أخ للأب ، وأما الأربعة : فللربع ، كزوج وبنت أو زوج وولد ، فهي من أربعة . [ 4 ] أما الثمانية : كزوجة وبنت أو مطلق الولد ، فتقسّم التركة إلى ثمانية أجزاء ، يعطى واحد للزوجة ، والبقية للبنت أو مطلق الولد ، أما الثلاثة : فللثلث