أو تنتقل التركة إلى الحاكم الشرعي في عصرنا ؟ الظاهر هو الثاني [ 21 ] .
شرح
[ 21 ] لما تقدم من الإطلاقات ، والعمومات ، مثل قوله عليه السلام : « الإمام وارث من لا وارث له » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ضمان الجريرة والإمامة .، ومعهما لا مجرى للقاعدة . نعم ، الأحوط أن يأخذه الحاكم ويصرفه فيما يقتضي مذهبهم ، إن لم يناف الدين ، ولم تكن إعانة على الإثم وتقدم حكم الذمي في ( مسألة 9 ] في إرث من لا وارث له .