الفصل العاشر
في ميراث المجوس
وغيرهم من الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين أو أسلموا [ 1 ] .
( مسألة 1 ) : الكفار قد ينكحون المحرمات عند المسلمين بمقتضى مذهبهم وقد ينكحون المحللات فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان [ 2 ] ،
شرح
[ 1 ] لأن الأحكام الآتية متوقفة على إسلامهم ، أو التزامهم بما يصدر من الحاكم الشرعي من الحكم ، وإلا فهم على شريعتهم في الإرث ، لأن نكاحهم صحيح عندنا ، والنسب والسبب متفرعان عليه ، فعلى مذهبهم يصح نكاحهم وإرثهم ، ما لم يسلموا ، أو يترافعوا إلينا .
[ 2 ] الأقسام المتصورة في النسب المتولد من النكاح ، أو السبب نفسه ، أربعة :
الأول : أن يكون النكاح صحيحا عندنا وعندهم ، فيرث كل منهما الآخر بلا شك وشبهة ، لما مرّ من الأدلة .
الثاني : أن يكون فاسدا عندنا ، وفاسدا عندهم ، فلا يرث كل منهما الآخر ، لعدم تحقق النسب الصحيح أو السبب ، فلا مقتضى له ، مضافا إلى العمومات ، والإطلاقات ، الواردتان في مثل قول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله : « وللعاهر الحجر ، ولا