تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
فإذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركتها ومالها الأصلي وورثت هي ربع ما تركه زوجها من ماله الأصلي [ 38 ] ، وأما حكم إرث الحي من أحدهما فينتقل مال كل واحد منهما إلى ورثته الأحياء [ 39 ] . ( مسألة 13 ) : لو مات أحدهما بسبب الغرق والآخر بحتف الأنف واشتبه زمان موت كل منهما بالآخر كان الإرث بالقرعة [ 40 ] . ( مسألة 14 ) : لو ولدت المرأة توأمين وماتت الأم أو أحدهما أو كلاهما ولم يعلم السابق منهم واللاحق كان الإرث بالقرعة لو فرض للمولود مال [ 41 ] .
شرح
فيعطى للابن من تركة أبيه ثلثا التركة ، أي ستمائة دينار ، ويعطى لابن الابن ، والباقي يعطي لابنته ، أي أخت الابن ، ثمَّ يفرض موت الابن وحياة الأب ، فيرث منه سدس تركته ، ويعطى لابنته ، والباقي حق ابن ابنه ، لما تقدم . [ 38 ] لما تقدم من الروايات . [ 39 ] لوجود المقتضي لذلك وفقد المانع ، فإذا غرق أب وابن ، يورث الأب من أصل مال الابن السدس ، ويورث الابن من أصل مال الأب - إن كان له ولدان - نصيبه ، والابن الآخر يأخذ ما بقي من تركة أبيه والسدس الذي ورثه من أخيه ، وكذا لو كان للابن ولد ، أخذ بقية تركة أبيه مع ما ورثه من أبيه وهكذا ، لما تقدم من أدلة الإرث . [ 40 ] لأنها لكل أمر مجهول ، والمقام كذلك ، ولا تشمل الروايات المتقدمة المقام ، لما مر من الاقتصار على المتيقن في ما خالف الأصل ، وأن الأصل في المقام عدم التوارث ، لكن عمومات أدلة القرعة جارية ، فلا يبقى مجال للأصل ، كما مرّ مكررا . [ 41 ] لما تقدم في سابقة . نعم لو فرض عدم المال للمولود فيرث - أو يرثا