من التساوي في الإسلام والحرية وانتفاء الأبوة وكون الجاني كاملا فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص منه في النفس [ 4 ] .
( مسألة 2 ) : لا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة فيقتص فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل ، ويقتص لها منها ومن الرجل لكن بعد ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث [ 5 ] .
الثاني : التساوي في السلامة والآفة [ 6 ] ، ويصح كون المقتص منه أخفض [ 7 ] ، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلا بالشلاء ولو بذلها الجاني [ 8 ] ،
شرح
الثابتة بظواهر الأدلة ، والإجماع ، وتسالم الفقهاء .
[ 4 ] لما مرّ من ظواهر الأدلة ، وإجماع فقهاء الملة ، وقول أبي جعفر عليه السلام في المعتبر : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 من أبواب قصاص النفس حديث : 5 وتقدم في صفحة : 221 . ج : 28 .، وقريب منه غيره ، فإذا قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده ، ولكن عليه دية اليد .
[ 5 ] تقدم تفصيل ذلك في مسألة 2 من فصل شرائط القصاص ( 2 )( 2 ) تقدم في ج : 8 صفحة : 219 .، فراجع فلا داعي للتكرار مرة أخرى .
[ 6 ] لما هو المنساق من الأدلة ، مضافا إلى الإجماع ، وما يأتي من النصوص ، بل يستفاد من قوله تعالى : * ( والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * ( 3 )( 3 ) سورة المائدة الآية : 45 .المثلية ، بقرينة قوله تعالى : * ( وإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النحل الآية : 126 ..
[ 7 ] كما يأتي الكلام فيه .
[ 8 ] نصا ، وإجماعا ، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة سليمان بن خالد : « في