تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
فصل في قصاص ما دون النفس لو جنى بما يتلف العضو غالبا فهو عمد قصد به الإتلاف أم لا [ 1 ] ، ولو جنى بما لا يتلف به غالبا فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاء [ 2 ] . ( مسألة 1 ) : يشترط في جواز الاقتصاص فيما دون النفس أمور : الأول : كلما يشترط في الاقتصاص في النفس يشترط هنا أيضا [ 3 ] ،
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين . ويسمى قصاص الأطراف أيضا ، والتعبير الأول أعم من الثاني كما هو واضح . وكلما مضى في الجناية على النفس من العمد مباشرة أو تسبيبا أو شبه الخطأ أو الخطأ المحض يجري في المقام أيضا من غير فرق . [ 1 ] لما مرّ في قصاص النفس من أنه قصد السبب وترتب عليه المسبب قهرا ، فيكون قصد السبب قصدا للمسبب أيضا ، فراجع فلا وجه للإعادة والتكرار مرّة أخرى . [ 2 ] تقدم التفصيل في قصاص النفس ، فراجع هناك . [ 3 ] لقاعدة أن : « من لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه في الأطراف » ،