فصل في قصاص ما دون النفس
لو جنى بما يتلف العضو غالبا فهو عمد قصد به الإتلاف أم لا [ 1 ] ، ولو جنى بما لا يتلف به غالبا فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاء [ 2 ] .
( مسألة 1 ) : يشترط في جواز الاقتصاص فيما دون النفس أمور :
الأول : كلما يشترط في الاقتصاص في النفس يشترط هنا أيضا [ 3 ] ،
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين .
ويسمى قصاص الأطراف أيضا ، والتعبير الأول أعم من الثاني كما هو واضح . وكلما مضى في الجناية على النفس من العمد مباشرة أو تسبيبا أو شبه الخطأ أو الخطأ المحض يجري في المقام أيضا من غير فرق .
[ 1 ] لما مرّ في قصاص النفس من أنه قصد السبب وترتب عليه المسبب قهرا ، فيكون قصد السبب قصدا للمسبب أيضا ، فراجع فلا وجه للإعادة والتكرار مرّة أخرى .
[ 2 ] تقدم التفصيل في قصاص النفس ، فراجع هناك .
[ 3 ] لقاعدة أن : « من لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه في الأطراف » ،