تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الثالث والعشرون : الترقوة [ 317 ] ( مسألة 143 ) : في الترقوتين الدية [ 318 ] ، وفي كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون دينارا [ 319 ] . ( مسألة 144 ) : لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ ففيها نصف الدية [ 320 ] ، ولو برئت معيوبة ففيها الحكومة [ 321 ] .
شرح
[ 317 ] وهي العظمان اللذان بين ثغرة النحر والعاتق . [ 318 ] لما تقدم من القاعدة : « كل ما في الإنسان اثنان ففيه نصف الدية ، وكل ما فيه واحد ففيه تمام الدية » ، ولكن الأحوط التصالح ، لاحتمال انصرافها عن مثل هذه الموارد . [ 319 ] لما عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف : « في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ديات الأعضاء .. [ 320 ] ظهر وجهه مما مرّ . [ 321 ] لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا ، كما في المقام .