( مسألة 49 ) : لو ادعى المجني عليه صحة لسانه وقدرته على أداء جميع الحروف وادعى الجاني خلاف ذلك يقدم قول المجني عليه مع اليمين [ 125 ] .
( مسألة 50 ) : لو جنى عليه فلم يبق للَّسان فائدة الذوق أو لم يتمكن به العون بعمل الطحن أو الإدارة أو غير ذلك ففيها الحكومة إن تمكن من النطق بحروف المعجم [ 126 ] .
شرح
المقام كما مر ، وإلا فالدية أو بنسبة ما ذهب منها على ما تقدم .
[ 125 ] أما تقديم قوله فلأصالة الصحة ما لم يثبت الجاني مدعاه بحجة شرعية ، واما اليمين فلقطع الخصومة بها ، وكذا لو ادعى الجاني أن المجني عليه كان أخرس ، وادعى المجني عليه خلافه .
[ 126 ] لأنها الأصل في كل ما لا مقدر له شرعا من النقص كما في المقام .