( مسألة 45 ) : لو استلزمت الجناية ذهاب بعض ما يعرفه المجني عليه من اللغات أو المصطلحات دون أصل الكلام ففيها الحكومة [ 119 ] .
( مسألة 46 ) : لو كانت في اللسان آفة وذهبت بجناية الجاني فإن كانت لها تقدير شرعي أو حكومة يؤخذ من الجاني [ 120 ] ، ولو لم يكن كذلك فلا شيء عليه [ 121 ] .
( مسألة 47 ) : لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمَّ عاد تستعاد الدية [ 122 ] ، وفي فترة ذهاب الكلام الحكومة [ 123 ] .
( مسألة 48 ) : لو كان اللسان ذا طرفين - كالمشقوق - فقطع أحدهما دون الآخر كان الحكم كما تقدم [ 124 ] .
شرح
[ 119 ] لأن ذلك نقص بالنسبة إلى المجني عليه ، وليس له تقدير شرعي ، فالمرجع حينئذ إليها ، وسيأتي في دية المنافع بعض الكلام .
[ 120 ] لوجود المقتضى وفقد المانع ، ولا تجري قاعدة الإحسان : * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * ( 1 )( 1 ) سورة التوبة الآية : 91 .، لفرض قصد الجناية ، والمنساق منها قصد الإحسان ، لا ما إذا ترتبت جهة حسن على الظلم والجناية .
[ 121 ] للأصل بعد الشك في ثبوت شيء في مثل ذلك ، كما إذا خوّفه ففتق لسانه أو اشرب الأخرس دواء ليقتله ، ولكن لم يتحقق الموت وذهب الخرس عنه وهكذا . نعم للحاكم الشرعي تعزيره لتجرّيه .
[ 122 ] لكشف الخلاف إلا إذا كان عود الكلام هبة مستقلة إلهية بشهادة الثقات من أهل الخبرة ، فحينئذ لا معنى للاستعادة كما تقدم .
[ 123 ] إن رآها الحاكم الشرعي ، وإلا فلا شيء عنه .
[ 124 ] بالنطق بالحروف ، فإن نطق بها فالحكومة ، لأنها الأصل في أمثال