تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع [ 110 ] .
شرح
تعالى : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة الآية : 45 .، ومن الروايات ما تقدم ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 280 .. وأما التفصيل : فهو لرواية مسورة بن كليب عن الصادق عليه السّلام قال : « سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت قطعت في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ لها دية ، قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 50 من أبواب القصاص : 1 .، وهي معتبرة وقد عمل بها من لا يعمل إلا بالقطعيات . [ 110 ] لرواية حسن بن الحريش عن أبي جعفر الثاني قال : « قال أبو جعفر الأول لعبد اللَّه بن عباس « يا ابن عباس أنشدك اللَّه هل في حكم اللَّه اختلاف ؟ فقال : لا ، قال : فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت ، وأتى رجل آخر فأطار كف يده ، فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول : لهذا القاطع أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذو عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم اللَّه ونقضت القول الأول ، أبى اللَّه أن يحدث في خلفه شيئا من الحدود ، وليس تفسيره في الأرض ، أقطع يد قاطع الكف أصلا ثمَّ أعطه دية الأصابع ، هذا حكم اللَّه » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 من أبواب قصاص الطرف : 1 .، وهي معتبرة ، ونسب العمل بمضمونها إلى