لم تكن هناك بينة على صدق الدعوى [ 7 ] ، ولو رد المنكر الحلف فلا أثر لحلف الصبي [ 8 ] .
( مسألة 3 ) : لو وجد للصبي ولي أو وكيل وعلما بصحة دعواه عند الحاكم جاز لهما الحلف على علمهما [ 9 ] .
الثاني : عدم الحجر لو كان متعلق الدعوى مالا [ 10 ] ، فلو كانت الدعوى مالية وكانت قبل الحجر تسمع دعواه [ 11 ] ، وكذا لو كان متعلقها شيئا آخر سوى المال تسمع دعواه مطلقا [ 12 ] .
الثالث : أن يكون له نحو حق في الدعوى فلا تسمع دعوى الأجنبي [ 13 ] .
شرح
الظلامات ، وتصدّيه للأمور الحسبية ، فإن كان للصبي ولي يحضره وإلا يتصدّى لذلك بولاية نفسه ، ويفعل ما تقتضيه الولاية من نصب القيم له ، أو أخذ الوكيل له فيها .
[ 7 ] لأن هذا من أهم طرق فصل الخصومة ، لما تقدم من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
[ 8 ] لفرض صغره ، واعتبار البلوغ في الحالف مطلقا - أصلا أو ردا - كما سيأتي .
[ 9 ] لتحقق جميع شرائط الحلف حينئذ .
[ 10 ] لفرض أنه محجور عليه في ماله ، فكيف تسمع دعواه فيما حجر عليه ؟ ! فهذا الشرط من قبيل الوصف بحال المتعلق ، إذ لا يعتبر الرشد في المدعي من حيث هو مدع ، وإنما يعتبر في الدعاوي المالية ، فالنزاع في اعتباره وعدمه صغروي .
[ 11 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشملها الأدلة .
[ 12 ] لإطلاق الأدلة ، وعدم مقيد في البين .
[ 13 ] لأصالة عدم ترتب الأثر مطلقا ، وسيرة المتشرعة ، بل استنكار العرف