تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
نفقة المملوك ( مسألة 20 ) : تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره [ 1 ] حتى النحل ودود القز [ 2 ] على مالكه ، ومولى الرقيق بالخيار بين الإنفاق عليه من خالص ماله أو من كسبه [ 3 ] بأن يرخصه في أن يكتسب ويصرف ما حصله في نفقته ، وما زاد لسيده فلو قصر كسبه عن نفقته كان على المولى إتمامه [ 4 ] ، ولا تقدير لنفقته بل الواجب قدر الكفاية [ 5 ] من طعام وأدام وكسوة ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد مع أهل بلده [ 6 ] ، كما أنه لا تقدير لنفقة البهيمة ، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه
شرح
[ 1 ] كتابا وسنة قال تعالى : * ( وهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النحل : 76 .، وعن الصادق عليه السّلام : « خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم » ومثله غيره . [ 2 ] لإطلاق الدليل الشامل للجميع ، وإن ترك النفقة تضييع للمال المحترم وهو حرام . [ 3 ] لأن كسبه أيضا من خالص ماله فهذا التخيير عقلي . [ 4 ] لإطلاق وجوب الإنفاق الشامل للتمام والإتمام . [ 5 ] لأنه المنساق من الأدلة ومورد إجماع فقهاء الملة . [ 6 ] لما هو المنساق من الأدلة وإجماع فقهاء الملة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 330 | السيد عبد الأعلى السبزواري