تمكين نفسها وعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ بها ، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لهما [ 2 ] ، وكذا خروجها من بيته من دون
شرح
زوجها إجماعا .
[ 2 ] لتقوم تمكينها بما يطلبه الزوج من جهات الاستمتاع والالتذاذ ومع تقصيرها في كل ذلك مع العمد والاختيار يتحقق النشوز وتجري عليه احكامه ، وما يطلبه الزوج منها في الاستمتاع على أقسام :
الأول : ما لم يرد فيه نهي شرعي ولا يكون مخالفا لما هو المتعارف ، ولا ريب في تحقق النشوز بتقصيرها فيه .
الثاني : ما ورد فيه النهي الشرعي كالوطي في حال الحيض والإحرام والاعتكاف وغيرها فلا ريب في عدم جواز اطاعته فيه فلا موضوع للنشوز في المخالفة .
الثالث : ما لا يكون مخالفا للشرع ولكنه مخالف للعرف ، مقتضى إطلاق أدلة وجوب إطاعتها له في استمتاعه منها الوجوب أيضا إلا إذا كان بحيث تنصرف الأدلة عنه ، وقد بين الشارع حق استمتاع الزوج من المرأة بان :
« لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 79 من أبواب مقدمات النكاح .، أو بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « وعليها أن تتطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 79 من أبواب مقدمات النكاح .، وفي حديث آخر عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أيضا : « لا يحل لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه فتلزق جلدها جلده فإذا فعلت فقد عرضت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 91 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 5 .، وغير ذلك مما فصل في النصوص .