( مسألة 25 ) : لو زفت إليه زوجتان أو أكثر في ليلة واحدة يقرع بينهن للابتداء بمن شاء منهن [ 72 ] ، سواء كان تشاح بينهن أو لا [ 73 ] .
( مسألة 26 ) : لو أقام الزوج قبل تعيين الدور وترتيبه عند إحدى زوجاته شهرا مثلا بلا عذر فخاصمته الأخرى للحاكم أن يأمره بالعدل بينهما وينهاه عن الجور [ 74 ] .
( مسألة 27 ) : ليس للموطوءة بالملك القسمة واحدة كانت أو أكثر [ 75 ] .
شرح
وأما الاستثناء فلأنه « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 59 من أبواب وجوب الحج الحديث : 57 .[ 72 ] لأن القرعة لكل أمر مشكل والمقام من مواردها ، ويمكن القول بالتخيير ، لأن ولاية القسمة بيده فله التخيير ، وانما يحرم العول والجور ولكن يمكن المناقشة بأن الحق لها بمجرد العقد وهما على حد سواء فيه فالتخيير لا يصلح .
[ 73 ] لعدم تحقق شبهة الميل إلى إحديهما والترجيح بلا مرجح أو العول في القسمة فإن الحق يحصل بمجرد العقد مع عدم مانع في البين .
[ 74 ] لأنه من موارد الحسبة وله الولاية عليها ولا بد من الرجوع إليه فيها .
[ 75 ] للأصل والإجماع والاعتبار .