تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
صاحبتها [ 68 ] وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها [ 69 ] وإن كان له منعها عن ذلك وعن عيادة أبيها فضلا عن غيرهما [ 70 ] ، وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب [ 71 ] .
شرح
وإجماعا ، وعن علي عليه السّلام : « كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القسم الحديث : 2 و 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 68 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في معتبرة إبراهيم الكرخي : « ويظل عندها في صبيحتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القسم الحديث : 2 و 1 .. [ 69 ] لأن ذلك من المؤانسة المطلوب تحققها بينهما على كل حال ، ومن العشرة بالمعروف الواردة في الآية الشريفة . [ 70 ] لأن الحق له فله أن يعمل بحقه كيف ما شاء وأراد ، وعن الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن سنان : « أن رجلا من الأنصار على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله تستأذنه أن تعوده فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قالت : فثقل فتأمرني أن أعوده ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه فقال : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فدفن الرجل فبعث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقال : إن اللَّه غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 91 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .. [ 71 ] أما المنع عن الخروج عن المنزل ، فلأن له حق الاستمتاع بها مطلقا في أي زمان ومكان شاء .