تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
كانت رتقاء أو قرناء أو غيرها من الأعذار الشرعية أو المتعارفة [ 64 ] . ( مسألة 22 ) : على الولي أن يقوم بالقسمة بالنسبة إلى المولَّى عليه [ 65 ] . ( مسألة 23 ) : ما تقدم من القسم انما هو بالنسبة إلى الزمان وأما المكان فهو باختيار الزوج ما لم يكن محظور شرعي في البين [ 66 ] . ( مسألة 24 ) : تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة [ 67 ] وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند
شرح
ذلك ومراعاة الابتعاد عن المريض حتى لا تتحقق العدوي ولكن إثبات ذلك على عهدة مدعيه . [ 64 ] لعموم دليل وجوبها الشامل لجميع الحالات ولا يجب فيه المواقعة كما مر . [ 65 ] لشمول عموم ولايته للمقام أيضا . [ 66 ] لفرض أن الإسكان من شؤون النفقة فيكون تحت اختياره . نعم ، لا بد وأن يكون من المتعارف ، لقوله تعالى : * ( وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 19 .، وأما لو طرأ محظور شرعي لإسكانها في غير المتعارف فلا بد من المراجعة إلى الحاكم الشرعي . [ 67 ] إجماعا ونصوصا منها قول أبي الحسن الثاني عليه السّلام في المعتبر : « واجتهد في العدل بينهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب القسم .. وفي رواية معمر بن خالد قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام هل يفضّل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب القسم .، والمحمول على الندب جمعا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 214 | السيد عبد الأعلى السبزواري